حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٣٧
منعزلة«»عن الشرطيّة رأسا، بل هي«»شرط واقعيّ اقتضائيّ، كما هو قضيّة التوفيق (٦١٧) بين بعض الإطلاقات و مثل هذا الخطاب. هذا، مع كفاية كونها من قيود الشرط، حيث إنّه كان إحرازها بخصوصها - لا غيرها - شرطا.
(٦١٧) قوله قدّس سرّه: (كما هو قضيّة التوفيق.). إلى آخره.
قد عرفت فيما تقدّم التأمّل فيه، لأنه ليس جمعا عرفيّا، على أنّه لا يحسم الإشكال، لأنّ الشرطيّة الاقتضائيّة و إن كانت مجعولة بالتبع، كالشرطيّة الفعليّة - لأنّ الأولى منتزعة من الأمر الإنشائيّ المتعلّق بالمقيّد بالشرط، و الثانية«»من الأمر الفعلي به - إلاّ أنه لا يصحّ بلحاظها جريان الاستصحاب في الطهارة لعدم ترتّب أثر عمليّ في البين.
و الأولى هو الجواب الثاني، لأنّها ليست أجنبيّة عن الشرطيّة بالمرّة، بل قيد للشرط، فيكون الشرطيّة مترتّبة على الإحراز المقيّد بها، و من المعلوم صحّة جريان الاستصحاب بلحاظ كون الشيء دخيلا في الحكم الشرعي صحّة جريان الاستصحاب بلحاظ كون الشيء دخيلا في الحكم الشرعي جزءا أو قيدا.
أو يقال: إنّ الطهارة أمر مجعول لا حاجة إلى ترتّب أثر شرعي عليها.
لا يقال: إنّ الأثر العملي شرط في جريان الأصول، و هنا مفقود.
فإنه يقال: إنّه موجود، إذ بعد جريان الاستصحاب يتحقّق إحرازها الّذي هو شرط فعليّ، و لا يصحّح ذلك الوجه«»الأوّل، كما لا يخفى على المتأمّل.