حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢٨٢
لعدم قصد الامتثال في هذه الصورة (٥١٨)، مع استقلال العقل بلزوم الإعادة مع اشتباه الحال (٥١٩)، لقاعدة الاشتغال.
و الثمرة بين الوجهين - بالنسبة إلى العقوبة - موجودة في جميع الصور الثلاث، إذ على الأوّل فالعمل باطل على كلّ تقدير، فهو معاقب مطلقا، بخلاف الثاني، فإنّ العقوبة العمليّة تكون دائرة«»مدار عدم الدّخل واقعا. نعم يكون معاقبا مطلقا بناء على عقوبة المتجرّي.
و أمّا بالنسبة إلى الإعادة فلا ثمرة بينهما في الصورة الأولى، و هي موجودة في الثانية، فعلى الأوّل تجب دون الثاني، و كذا لا ثمرة بينهما في الثالثة، و إن كانت الإعادة على الأوّل للقطع بوجوبها، و على الثاني لقاعدة الاشتغال، و لكن هذا موقوف على عدم جريان حديث الرفع في جزئيّة الزائد، و إلاّ ثبت عدم دخله، فيكون من مصاديق القطع بالعدم، فهو محكوم بالإعادة للقطع الشرعيّ، فتأمّل.
(٥١٨) قوله قدّس سرّه: (لعدم قصد الامتثال في هذه الصورة.). إلى آخره.
الظاهر كونه تعليلا لصحّة العمل في صورة الدّخل واقعا المفهومة من العبادة، و غرضه أنّ قصد امتثال الأمر ليس متخلّفا في هذه الصورة، أيّ في صورة دخله، لأنّه قاصد للأمر على تقدير تعلّقه بهذا المجموع، و المفروض كون الواقع - أيضا - كذلك و إن كان قاطعا بعدمه، و لكن تقدّم أنه يمكن القول بالبطلان في إحدى صورتيه، فراجع.
(٥١٩) قوله قدّس سرّه: (مع استقلال العقل بلزوم الإعادة مع اشتباه الحال.). إلى آخره.
هذه هي الثمرة - التي ذكرنا بين الوجهين - في صورة تبدّل القطع بعدم الدخل بالشكّ فيه، إذ فيه بناء على أوّل الوجهين فالإعادة«»للقطع بالبطلان، لا لقاعدة