حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٥٩٨
بالوفاق - يجري الاستصحاب، و يدلّ عليه - مضافا إلى أنّه كذلك لغة، كما في الصحاح«»، و تعارف استعماله فيه في الأخبار في غير باب - قوله
فإنّما يؤخذ لكونه محرزا للواقع، فليلحق بالشكّ كلّ ما يكون موجبا للتحيّر«»، و بالعلم كلّ ما يكون محرزا للواقع و لو بحسب الجعل.
و فيه منع واضح.
الرابع: تعارف استعماله في الأعمّ في غير باب.
و فيه أوّلا: منعه و ثانيا: أنّ التعارف بحيث يصل إلى مرتبة موجبة للحمل عليه، ممنوع.
و ثالثا: أنّ إيجابه«»له موقوف على حصوله قبل صدور أخبار الاستصحاب، و هو غير معلوم.
الخامس: فقرات من أخبار الباب:
منها: قوله عليه السلام: «اليقين لا يدخله الشكّ، صم للرؤية...»«»إلى آخره، فإنّ تفريع وجوب الصوم للرؤية لا يكاد يكون إلاّ مع إرادة مطلق الاحتمال من الشك، و كذا تفريع جواز الإفطار.
و منها: قوله في صحيحة ابن سنان: «لا، لأنّك أعرته إيّاه و هو طاهر، و لم تستيقن أنّه نجّسه»«»و منها: قوله: «و إيّاك أن تحدث وضوءا حتّى تستيقن أنّك أحدثت»«».