حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢٧٦
ثمّ لا يذهب عليك: أنّه كما يمكن رفع الجزئيّة أو الشرطيّة في هذا الحال بمثل حديث الرفع، كذلك يمكن تخصيصهما«»بهذا الحال بحسب الأدلّة الاجتهاديّة، كما إذا وجّه الخطاب على نحو يعمّ الذاكر و الناسي (٥١٢) بالخالي عمّا شكّ في دخله مطلقا، و قد دلّ دليل آخر على دخله في حقّ الذاكر، أو وجّه إلى الناسي خطاب يخصّه بوجوب الخالي بعنوان آخر عامّ أو خاص (٥١٣)، لا بعنوان الناسي كي يلزم استحالة إيجاب ذلك عليه بهذا العنوان، لخروجه عنه بتوجيه الخطاب إليه لا محالة، كما توهّم«»لذلك (٥١٤) استحالة تخصيص الجزئيّة أو الشرطيّة بحال الذّكر، و إيجاب العمل الخالي عن المنسي على الناسي، فلا تغفل.
(٥١٢) قوله قدّس سرّه: (يعمّ الذاكر و الناسي.). إلى آخره.
كما تقدّم تصويره بوجوه«»ثلاثة: أحدهما مشترك بين الصحيحي و الأعميّ، و الأوّل مختصّ بالأخير، و الثاني بالأوّل، فلاحظ.
(٥١٣) قوله قدّس سرّه: (بعنوان آخر عامّ أو خاصّ.). إلى آخره.
كما تقدّم شرحهما.
(٥١٤) قوله قدّس سرّه: (كما توهّم لذلك.). إلى آخره.
قد تقدّم: أنّه يحتمل كون مراد الشيخ غيره، و لا يخفى سوء هذا التعبير بالنسبة إلى مثل الشيخ قدّس سرّه.