حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٣٣١
و هو كذلك، لعدم التمكّن [*] منه بسبب الغفلة، و لذا التجأ المحقّق الأردبيلي«»و صاحب المدارك«»- قدّس سرّهما - إلى الالتزام بوجوب التفقّه و التعلّم نفسيّا تهيّئيّا، فتكون العقوبة على ترك التعلّم نفسه، لا على ما أدّى إليه من المخالفة.
فلا إشكال - حينئذ - في المشروط و المؤقّت، و يسهل بذلك الأمر في غيرهما (٥٤٠) لو صعب على أحد، و لم تصدق كفاية الانتهاء إلى الاختيار في استحقاق العقوبة على ما كان فعلا مغفولا عنه، و ليس
(٥٤٠) قوله قدّس سرّه: (و يسهل بذلك الأمر في غيرهما.). إلى آخره.
المراد هو القسم الثاني، و إلاّ فالقسم الأوّل لا يحتاج إلى التصديق بالانتهاء إلى الاختيار، بل في حال العمل - أيضا - يكون الاختيار حاصلا.
[*] إلاّ أن يقال بصحّة المؤاخذة على ترك المشروط أو المؤقّت عند العقلاء إذا تمكّن منهما في الجملة، و لو بأن تعلّم و تفحّص إذا التفت، و عدم لزوم التمكّن منهما بعد حصول الشرط و دخول الوقت مطلقا كما يظهر ذلك من مراجعة العقلاء، و مؤاخذتهم العبيد على ترك الواجبات المشروطة أو المؤقّتة، بترك تعلّمها قبل الشرط أو الوقت، المؤدّي إلى تركها بعد حصوله أو دخوله، فتأمّل. [المحقّق الخراسانيّ قدّس سرّه].