حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٤٩
يقينه، فإن الشكّ لا ينقض اليقين»«»أو «فإنّ اليقين لا يدفع«»بالشكّ»«».
مدفوع:
أمّا الأوّل: فلأنّه يفيد إذا كان توثيق من الآخر.
و أمّا الثاني: فلمنع الشهرة القدمائيّة«»، لعدم استناده في حجّيّة الاستصحاب إلى الأخبار، فضلا عن هذه الرواية، و أمّا شهرة المتأخّرين ففيها مضافا إلى منع الصغرى - لعدم العلم باستنادهم إلى خصوص تلك الرواية - منع الكبرى.
الثانية: هل يمكن إرادة قاعدة اليقين و الاستصحاب انفرادا أو اجتماعا، أو لا؟ فنقول: أمّا الأولى انفرادا فلا إشكال في إمكان إرادتها منها، لا معلولا و لا علة.
و أمّا الثاني فربما يتوهّم عدم إمكانه في كلا الموردين:
أمّا المعلول: فلأنّ الظاهر من اليقين و الشكّ فيه هو الوصفان الوجدانيّان، و ظاهر «الفاء»«»العاطفة هو تأخّر الشكّ عن اليقين زمانا، و هو ملاك قاعدة اليقين، و أمّا ملاك الاستصحاب فهو كون المشكوك متأخّرا زمانا عن المتيقّن، و أما الوصفان فربما يجتمعان زمانا، و ربما يتقدّم اليقين، و أخرى يكون بالعكس، و تطبيق القضية المعلولة عليه لا يكون بنحو الحقيقة، و هو واضح، و لا بنحو التجوّز، لعدم العلاقة