حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢٤٦
و مصلحته - على هذا المذهب أيضا - هو ما في الواجبات من المصلحة و كونها ألطافا، فافهم.
و حصول اللطف و المصلحة (٤٩٧) في العبادة، و إن كان يتوقّف على الإتيان بها على وجه الامتثال، إلاّ أنّه لا مجال (٤٩٨) لاحتمال اعتبار معرفة الأجزاء و إتيانها على وجهه، كيف؟ و لا إشكال في إمكان الاحتياط هاهنا كما في المتباينين، و لا يكاد يمكن مع اعتباره.
هذا مع وضوح بطلان (٤٩٩) احتمال اعتبار قصد الوجه كذلك،
و في العبارة مسامحة واضحة و حقّ العبارة أن يقال: إنّ مذهب الأشعري لا يجدي لمن يقول به، سواء قال بالمشهور أو بغيره، ثمّ يقال: إنّ ابتناء البراءة على مذهب غير المشهور من العدليّة، فلا يتمّ لاحتمال أن يكون الداعي... إلى آخره.
(٤٩٧) قوله قدّس سرّه: (و حصول اللّطف و المصلحة.). إلى آخره.
شروع في إبطال الوجه الثالث.
(٤٩٨) قوله قدّس سرّه: (إلاّ أنّه لا مجال.). إلى آخره.
إمّا لأنّ مفروض الكلام هو ما أمكن الاحتياط [فيه]«»بإتيان الأكثر، كما هو كذلك في المتباينين، فإنّ المفروض فيه - أيضا - إمكانه بإتيان كلا الطرفين، و لو احتمل اعتبار معرفة وجه الإجزاء لما أمكن الاحتياط، فيلزم خلاف ما فرض، فيستكشف - حينئذ - عدم اعتبارها دفعا للخلف، و إمّا لأنّ مفروض البحث ما هو بعد الفحص، و التميّز«»ساقط - حينئذ - إجماعا.
(٤٩٩) قوله قدّس سرّه: (هذا مع وضوح بطلان.). إلى آخره.
و حاصله: أنّ احتمال الاعتبار إنّما نشأ من قول بعض بالاعتبار، و لم يقل أحد