حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٩٩
و ما قيل«»: - من أنّ الإقدام على ما لا تؤمن (٤١٦) المفسدة فيه كالإقدام على ما تعلم«»فيه المفسدة - ممنوع، و لو قيل بوجوب دفع الضرر المحتمل (٤١٧)،
نعم يصحّ التفرقة: بأنّ الفعل موضوع هناك بما هو مقطوع عدم الحكم، و هنا بما هو مشكوك الحكم.
و ثانيا: أنّ الظاهر وجود الملازمة بين القول بالوقف فيما لم يرد حكم، و بين القول به فيما احتمل ورود النهي فيه، و حينئذ يكون حكم العقل بالوقف فيه بيانا يرتفع به موضوعا قاعدة القبح.
و ثالثا: أنّه لا وجه لتسليم الملازمة بناء على الحظر دون الوقف.
(٤١٦) قوله قدّس سرّه: (و ما قيل: من أنّ الإقدام على ما لا يؤمن.).
إلى آخره.
إشارة إلى ما تقدّم من أنّ قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل واردة على قاعدة القبح.
و حاصله: أنّ محلّ الكلام ما يحتمل فيه المفسدة، فيحتمل فيه الضرر و دفعه واجب.
(٤١٧) قوله قدّس سرّه: (و لو قيل بوجوب دفع الضرر المحتمل.). إلى آخره.
إشارة إلى منع الكبرى في المقام، و هو ما كان غرض أهمّ في البين، و أوضحه فيما يأتي بقوله: (مع أنّ الضرر«»ليس دائما ممّا يجب التحرّز.). إلى آخره.