حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٩٨
ما دلّ على التوقّف أو الاحتياط للمعارضة لما دلّ عليها.
و ثالثا: أنّه لا يستلزم القول بالوقف (٤١٥) - في تلك المسألة - للقول«»بالاحتياط في هذه المسألة، لاحتمال أن يقال معه بالبراءة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان.
الاحتياط، فراجع.
(٤١٥) قوله قدّس سرّه: (و ثالثا: أنه لا يستلزم القول بالوقف.). إلى آخره.
وجه عدم الاستلزام - على ما بيّنه حين قراءتنا عليه الكتاب - اختلاف موضوع المسألتين، لأنّ الموضوع في الأولى فعل المكلّف، و لذا عنونوها: بأنّه هل الأشياء على الحظر... إلى آخره؟ و هي الأفعال الصادرة عن المكلّفين، و في الثانية فعل المكلّف - بالكسر - لأن عنوانها هكذا: هل العقاب على المجهول قبيح أو لا؟ و حينئذ كيف يرجع فيها إلى القاعدة المقرّرة في الأولى؟ بل لا بدّ من الرجوع إلى قاعدة القبح بلا بيان.
نعم الظاهر استلزام القول بالحظر هناك للقول بالاحتياط.
و فيه أوّلا: أنّ في كلتا المسألتين قضايا أربعة متلازمة:
الأولى: أنّ الفعل ممنوع أو لا؟ الثانية: أنّ العقاب عليه قبيح أو لا؟ الثالثة: هل استحقاق العقاب موجود أو لا؟ الرابعة«»: هل العبد يستحقّ العقاب أو لا؟ فلا وجه لما ذكره.