حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٩٢
إن قلت: نعم (٤٠٧)، لكنّه إذا لم يكن العلم بها مسبوقا بالعلم بالتكاليف«».
قلت: إنّما يضرّ السبق إذا كان المعلوم اللاحق حادثا، و أمّا إذا لم يكن كذلك، بل ممّا ينطبق عليه ما علم أوّلا، فلا محالة قد انحلّ العلم الإجمالي إلى التفصيليّ و الشكّ البدوي.
أطرافه محلّ الابتلاء، و هنا ليس كذلك، إذ جميع الوقائع ليست محلّ الابتلاء.
السادس: ما خطر ببالي أيضا: من النقض بالشبهات الموضوعيّة.
السابع: ما خطر ببالي أيضا: من منع كون غير موارد الطرق من أطراف العلم الإجمالي، بل هو متعلّق بوجود تكاليف في مواردها، و أما غيرها فوجود التكليف فيه محتمل، و ذلك نظير ما علم إجمالا بوجود حرام في السود من القطيع، و احتمل وجوده في البيض أيضا، فإنّ البيض في الصورة ليست من أطراف العلم الإجمالي، نعم قبل تميّزها عن السود لا يجوز الارتكاب، و لكن بعده فلا غبار على [جواز]«»ارتكاب البيض، و هنا كذلك، فإنّه قبل تميّز موارد الطرق عن غيرها يجب الاجتناب عن كلّ محتمل الحرمة، و بعده لا يجب إلاّ عن محتمل التكليف الّذي في موارد الطرق.
(٤٠٧) قوله قدّس سرّه: (إن قلت: نعم.). إلى آخره.
قد علم تقريره و تقرير جوابه ممّا تقدم، فلا حاجة له إلى الإعادة.