حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٨٩
فإنّه كما علم بوجود تكاليف إجمالا، كذلك علم إجمالا بثبوت طرق
الأوّل الخمريّة، و الثاني الغصبيّة.
الثالث: الصورة، إلاّ أنه متّحد معه عنوانا و مميّزا، كما إذا كان العلم الإجمالي بحرمة إناء زيد - لكونه خمرا - بين الإناءين، ثمّ علم تفصيلا أنّ هذا المخصوص إناء زيد المخصوص.
الرابع: الصورة، مع اتّحاد العنوانين من دون الاتّحاد في المميّز، و مثاله واضح.
الخامس: الصورة، إلاّ أن يكون كلّ واحد بلا عنوان.
السادس: أن يكون متعلّق العلم الإجمالي فقط بلا عنوان.
السابع: عكسه.
و هذه سبع صور، و لا إشكال في عدم الانحلال في الأوليين، و الانحلال في الثالثة، و إنّما الإشكال في الأربعة الأخيرة، فإنّ فيها وجوها، بل أقوالا:
الأوّل: الانحلال الحقيقي في الجميع، و هو مختار المصنّف.
الثاني: الانحلال الحقيقي في غير الأخير، و أما فيه فلا انحلال، لا حقيقة، و لا حكما.
الثالث: الانحلال الحكمي في الجميع.
الرابع: عدمه - لا حقيقة و لا حكما - في الجميع، و هو المختار، لا لما ذكره بعض: من أنّ الصورة المرسومة في العلم الإجمالي - و هي حرمة أحدهما«»الإجمالي - مغايرة مع الصورة المرسومة في العلم التفصيليّ - و هي حرمة هذا المعيّن - و الانحلال عبارة عن انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم التفصيليّ، و ذلك لأنّ الملاك في الانطباق انطباق المعلوم بالعرض على المعلوم بالعرض، لا المعلوم بالذات على المعلوم