حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٨٧
ما احتمل حرمته، حيث علم إجمالا بوجود واجبات و محرّمات كثيرة فيما اشتبه وجوبه أو حرمته، مما لم يكن هناك حجّة على حكمه، تفريغا للذمّة بعد اشتغالها، و لا خلاف في لزوم الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي إلاّ من بعض الأصحاب.
و الجواب (٤٠٦): أنّ العقل و إن استقلّ بذلك، إلاّ أنّه إذا«»لم
الإجمالي المتعلّق بذي الطريق غير منجّز، فكذلك العلم الإجمالي المتعلّق بالطريق، و إن فرض كونه منجّزا فلا حاجة إلى ضمّه، و إن كان استقلاليّا فهو تكليف آخر غير المعلوم بالإجمال أوّلا، و لا معنى لضمّه إليه، سواء علم به إجمالا أو تفصيلا.
و الأولى في تقريب الاستدلال أن يقال: إنّ العلم الإجمالي بوجود محرّمات في الشرع حاصل«»، و هو موجب لوجوب الاحتياط في أطرافه.
(٤٠٦) قوله قدّس سرّه: (و الجواب.). إلى آخره.
و ما أجيب [به]«»أو يمكن أن يجاب أمور:
الأوّل: النقض بالشبهة الوجوبيّة.
الثاني: أنّ النزاع مع الأخباري في مقام الكبرى، و أنّ الشبهة التحريميّة البدويّة هل الحكم فيها البراءة أو الاحتياط؟ و أما أنّ هذا المورد من مصاديقها أو من مصاديق العلم الإجمالي، فهو راجع إلى مقام الصغرى، و قد ذكرهما الماتن عند قراءتنا عليه الكتاب.
الثالث: ما أشار إليه بقوله: (إلاّ أنّه إذا لم ينحلّ.). إلى آخره.
و حاصل هذا الجواب: دعوى انحلال العلم الإجمالي حكما لا حقيقة، لأنّ