حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٧٧
المهلكة، من الأخبار الكثيرة الدالّة عليه مطابقة أو التزاما، و بما دلّ على وجوب الاحتياط«»من الأخبار الواردة بألسنة مختلفة (٣٩٥).
و الجواب: أنّه لا مهلكة (٣٩٦) في الشبهة البدويّة، مع دلالة النقل
الأوّل: كالأخبار الواردة بلسان التوقّف«».
الثاني: كالأخبار الواردة بلسان وجوب الكفّ أو الردّ إلى أئمّة الهدى«».
(٣٩٥) قوله قدّس سرّه: (بألسنة مختلفة.). إلى آخره.
منها: أخبار التثليث«»، فإنّه و إن لم يكن فيها لفظ الاحتياط، إلاّ أنّها دالّة عليه التزاما، و قد انقدح من جميع ما ذكرنا وفاء العبارة بجميع الطوائف المتقدّمة الأربعة.
(٣٩٦) قوله قدّس سرّه: (و الجواب: أنّه لا مهلكة.). إلى آخره.
هذا إشارة إلى جواب الطائفة الأولى.
و توضيح المقام: أنه يرد عليها - مضافا إلى جميع ما يرد من الوجوه على سائر الطوائف مما سيأتي - أنّه إن كان المراد من الهلكة هي الدنيويّة.
ففيه أوّلا: أنّه خلاف لظاهرها، إذ ظاهرها إرادة العقوبة.
و ثانيا: أنه لا يجري في الأحكام الناشئة عن المصالح في أنفسها.
و ثالثا: أنه لا يجري في الأحكام النوعيّة التابعة للحكم«».
و رابعا: أنّه لا يتمّ في الشبهة الوجوبيّة، لأنّ فوت المصلحة لا يوجب صدق