حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٧٥
حكم العقل، و معهما لا مهلكة في اقتحام الشبهة أصلا (٣٩١)، و لا فيه مخالفة التقوي (٣٩٢)، كما لا يخفى.
و أما الأخبار:
فبما دلّ (٣٩٣) على وجوب التوقّف عند الشبهة«»،
الأخرى من الدنيويّة و الأخرويّة.
و ثانيا: ما سيأتي في جواب أخبار التوقّف«»المعلّلة بوجود الهلاكة«»، فانتظر.
(٣٩١) قوله قدّس سرّه: (و معهما لا مهلكة في اقتحام الشبهة أصلا.).
إلى آخره.
هذا بناء على أنّ المراد من المهلكة هي العقوبة الأخرويّة، و حينئذ يقطع بعدمها بعد جريان حكم العقل و دليل النقل المذكور، فيرتفع موضوع النهي، و لو ثبت احتمالها بنفس حرمة الإلقاء للزم الدور.
(٣٩٢) قوله قدّس سرّه: (و لا فيه مخالفة التقوي.). إلى آخره.
بناء على أنّ الظاهر هو الأوّل من معانيها كما تقدّم، فحينئذ لا تقوى في محتمل التكليف من قبل غير مفاد الهيئة، و لو ثبت بها للزم الدور.
(٣٩٣) قوله قدّس سرّه: (و أمّا الأخبار فبما دلّ.). إلى آخره.
الأخبار المتوهّم دلالتها على وجوب الاحتياط على طوائف:
الأولى: ما دلّ على النهي عن القول بغير علم«»، و قد مرّ تقريب دلالته مع جوابه. الثانية: أخبار التوقّف المعلّلة«»بما حاصله: احتمال التهلكة في المشتبهة.