حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٦٠٤
فهاهنا مقامان المقام الأوّل:
أنّه لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع، بمعنى اتّحاد القضيّة المشكوكة (٧٥٢) مع المتيقّنة موضوعا، كاتّحادهما حكما، ضرورة أنّه
في البقاء، لما تقدّم في أوائل البحث: من أنّه إذا لم يكن يقين بالثبوت لم يكن الشكّ في البقاء بقول مطلق، و كعدم دليل اجتهاديّ في البين بناء على الورود، و كالفحص بناء على انصراف أدلّته إلى الشكّ بعد الفحص، و كعدم استصحاب معارض ينشأ معارضته معه من العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما، بناء على مذهب الشيخ«»: من عدم شمول أدلّة الاستصحاب لمورد التعارض، و عدم أصل سببيّ - استصحابا أو غيره - بناء على وروده عليه.
و بعضها راجع إلى شروط العمل: كعدم معارض مقدّم، كأدلّة الاحتياط في الشكّ في عدد الركعات، و أدلّة الفحص أربع سنين في المفقود، و كقاعدة الفراغ و التجاوز، و أصالة الصحّة، و قاعدة اليد، و الفحص بناء على عدم الانصراف، و عدم دليل اجتهاديّ، بناء على غير الورود من المباني، و عدم المعارض المتقدّم، بناء على التحقيق: من شمول: أدلّته لمورد التعارض، و عدم أصل سببيّ بناء على الحكومة.
و لم يذكر المصنّف هنا إلاّ بقاء الموضوع و عدم دليل اجتهادي، ثمّ أشار إلى التعارض المطلق، كان في عرض الاستصحاب أو في طوله مقدّما عليه، كالسّببي و القواعد الأخيرة.
(٧٥٢) قوله قدّس سرّه: (بمعنى اتّحاد القضيّة المشكوكة.). إلى آخره.
لا بدّ من التكلم في جهات: