حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٥٩٥
دون دلالته على ثبوته في الزمان اللاحق، فلا مجال إلاّ لاستصحابه.
نعم لو كان الخاصّ غير قاطع لحكمه - كما إذا كان مخصّصا له من الأوّل - لما ضرّ به في غير مورد دلالته، فيكون أوّل زمان استمرار حكمه بعد زمان دلالته، فيصحّ التمسّك ب أَوْفُوا بِالْعُقُودِ«»و لو خصّص بخيار المجلس و نحوه، و لا يصحّ التمسّك به فيما إذا خصّص بخيار لا في أوّله، فافهم.
و إن كان مفادهما على النحو الثاني، فلا بدّ من التمسّك بالعامّ بلا كلام، لكون موضوع الحكم بلحاظ هذا الزمان من أفراده، فله الدلالة على حكمه، و المفروض عدم دلالة الخاصّ على خلافه.
و إن كان مفاد العامّ على النحو الأوّل و الخاصّ على النحو الثاني، فلا مورد للاستصحاب، فإنّه و إن لم يكن هناك دلالة أصلا، إلاّ أنّ انسحاب الحكم الخاصّ إلى غير مورد دلالته، من إسراء حكم موضوع إلى آخر، لا استصحاب حكم الموضوع، و لا مجال - أيضا - للتمسّك بالعامّ لما مرّ آنفا، فلا بدّ (٧٤٣) من الرجوع إلى سائر الأصول.
القواعد، و إلاّ في القسم الثاني«»إذا كان حكم العامّ ارتباطيّا بالنسبة إلى عمومه الزماني، كما تقدّم إليه الإشارة.
(٧٤٣) قوله قدّس سرّه: (و لا مجال - أيضا - للتمسّك بالعامّ، لما مرّ آنفا، فلا بدّ.). إلى آخره.
و يجري فيه - أيضا - التفصيل المتقدّم بين ما كان التخصيص من الأوّل أو من