حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٥٩٠
للزوم معرفة النبي (٧٣٨) بالنظر إلى حالاته و معجزاته عقلا، و عدم الدليل على التعبّد (٧٣٩) بشريعته - لا عقلا و لا شرعا - و الاتّكال على قيامه في شريعتنا لا يكاد يجديه إلاّ على نحو محال، و وجوب العمل بالاحتياط عقلا - في حال عدم المعرفة - بمراعاة الشريعتين ما لم يلزم منه الاختلال، للعلم بثبوت إحداهما على الإجمال، إلاّ إذا علم بلزوم البناء على الشريعة السابقة ما لم يعلم الحال.
الثالث عشر: أنّه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام مع دلالة مثل العامّ (٧٤٠)، لكنّه ربما يقع الإشكال (٧٤١) و الكلام فيما إذا
(٧٣٨) قوله قدّس سرّه: (للزوم معرفة النبيّ.). إلى آخره.
هذا إشارة إلى عدم جريانه قبل الفحص.
(٧٣٩) قوله قدّس سرّه: (و عدم الدليل على التعبّد.). إلى آخره.
إشارة إلى الوجه الثالث.
(٧٤٠) قوله قدّس سرّه: (مع دلالة مثل العامّ) إلى آخره.
التعبير بالمثل إشارة إلى كفاية غيره، مثل دلالة الإطلاق، و بالجملة كلّ ما كان حجّة من باب الأمارة مقدّم عليه، كما سيأتي بيانه.
(٧٤١) قوله قدّس سرّه: (لكنّه ربّما يقع الإشكال.). إلى آخره.
توضيح المقام يحتاج إلى أمور:
الأوّل: أنّه لا إشكال في التمسّك بالعامّ إذا كان خروج بعض أفراده عنه خروجا موضوعيّا، كما إذا قيل: «أكرم العلماء»، و كان زيد غير عالم حين صدوره، أو صار كذلك بعده، ثمّ صار عالما، فإنّه لا إشكال في التمسّك به في وجوب إكرامه: