حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٥٤٤
اشتراك أهل الشريعة الواحدة أيضا، ضرورة أنّ قضيّة الاشتراك ليس إلاّ أنّ الاستصحاب حكم كلّ من كان على يقين فشكّ، لا أنّه حكم الكلّ و لو من لم يكن كذلك بلا شكّ، و هذا واضح.
السابع:
لا شبهة في أنّ قضيّة أخبار الباب هو إنشاء حكم مماثل (٦٩٩) للمستصحب في استصحاب الأحكام، و لأحكامه في
بل لقيام دليل اجتهاديّ في البين، و هو أدلّة الاشتراك.
و رابعا: أنّ عدم إجرائه«»بالنسبة إلى المعدومين لوجود حاكم عليه، كما تقدّم، لا لانتفاء الموضوع.
(٦٩٩) قوله قدّس سرّه: (السابع: لا شبهة في أنّ قضيّة أخبار الباب هو إنشاء حكم مماثل.). إلى آخره.
هل قضيّة «لا تنقض» جعل الحكم الظاهري النفسيّ، كما هو ظاهر المتن و الرسالة«»، أو لا؟ وجهان.
لا إشكال في كون المراد من النقض هو رفع اليد عن المتيقّن، بعد تعذّر حقيقة النقض، كما تقدّم، و أنّ المراد من الهيئة هو الحرمة، و أنّه ليس الداعي إلى إنشاء حرمة رفع اليد هو المبغوضيّة الذاتيّة، كما تقدّم سابقا.
و لكن الإشكال في أنّ الداعي له: هو جعل الحكم النفسيّ الظاهري، أو جعل الحكم الطريقي كذلك، أو جعل حجّيّة اليقين، فإنّه و إن لم يكن قابلا له بالنسبة إلى الحالة السابقة، إلاّ أنّه قابل له بالنسبة إلى الحالة اللاّحقة، مع كونه مستتبعا لجعل الحكم الطريقي، أو لا.
وجوه أربعة، أقواها الأخير، إذ لا يفهم العرف من تلك القضايا غيره، بعد