حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٥٢٤
و أنّ حكمه - بتلك المرتبة التي كان«»مع ذاك الوقت - و إن لم يكن باقيا بعده قطعا، إلاّ أنّه يحتمل بقاؤه بما دون تلك المرتبة من مراتبه فيستصحب، فتأمّل جيّدا.
إزاحة وهم (٦٩٢):
لا يخفى أنّ الطهارة الحدثيّة و الخبثيّة و ما
(٦٩٢) قوله قدّس سرّه: (إزاحة و هم.). إلى آخره.
جواب عمّا ذكره النراقي«»بعد إلقائه المعارضة بين استصحابي الوجود و العدم في الفعل المقيّد بالزمان في غيره من صور الاستصحاب، و ذكر في محكي كلامه ما حاصله: أنّها متحقّقة في وجوب الصوم، إذا عرض في أثناء اليوم مرض يشكّ في كونه من مصاديق المرض الرافع له، كما إذا شكّ في كونه مضرّا أو لا، فإنّه يجري استصحاب بقاء وجوبه السابق، مع استصحاب عدم وجوبه قبل النهار.
و في الطهارة«»إذا حصل الشكّ في بقائها من جهة الشكّ في رافعيّة المذي لها.
و في نجاسة«»الثوب المغسول بالماء مرّة إذا شكّ في ارتفاعها بها أو بمرّتين، فإنّ استصحابي الطهارة و النجاسة متعارضان باستصحابي عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي، و عدم جعل الملاقاة سببا للنجاسة بعد الغسل مرّة، إلاّ أنّ هنا استصحابا حاكما على هذه الاستصحابات العدميّة، و هو أصالة عدم تحقّق الرافع في الأوّل و أصالة عدم الرافعيّة في الأخيرين.
ثمّ قال: هذا كلّه في الأمور الشرعيّة.