حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٥٠٩
و تأتي«»: من أنّ قضيّة إطلاق أخبار الباب، أنّ العبرة فيه بما يكون رفع اليد عنه - مع الشكّ - بنظر العرف نقضا، و إن لم يكن بنقض بحسب الدقة، و لذا لو انعكس الأمر و لم يكن نقض عرفا، لم يكن الاستصحاب جاريا و إن كان هناك نقض عقلا.
و ممّا ذكرنا في المقام، يظهر - أيضا - حال الاستصحاب في متعلّقات الأحكام (٦٧٩) في الشبهات الحكمية و الموضوعية، فلا تغفل.
ثمّ إنّ صريح الشيخ في الرسالة«»- و كذا المصنّف في باب نسخ الوجوب من مباحث الألفاظ - كون الموارد التي يكون [فيها]«»الفرد اللاحق عين السابق عرفا من قبيل المستثنى من القسم الثالث، سواء في ذلك ما كان مغايرا دقّة و ما كان متّحدا، مع ملاحظتها - أيضا - كما في غالب موارد المراتب الشديدة و الضعيفة.
و لكن ال تحقيق: أنّه لا استثناء منه أبدا، إذ الموارد المذكورة تكون - حينئذ - من قبيل القسم الأوّل الجاري فيه استصحاب كلا الأمرين من الشخصي«»و الكلّي، إذ بعد مساعدة العرف يكون وجود اللاحق عين السابق، فيكون نفس الشخص الأوّل باقيا.
(٦٧٩) قوله قدّس سرّه: (متعلّقات الأحكام.). إلى آخره.
متعلّق الحكم: تارة يكون أمرا غير مجعول كالخمر و الميتة و غيرهما، ممّا رتّب عليه حكم شرعيّ، و أخرى بكون أمر مجعولا كالملكيّة و الطّهارة و النجاسة - على القول بكونهما كذلك - حيث رتّب عليه أحكام تكليفيّة، بل الوضعيّة - أيضا -