حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٩٨
الثالث:
أنّه لا فرق في المتيقّن السابق بين أن يكون خصوص أحد الأحكام، أو ما يشترك (٦٦٧) بين الاثنين منها، أو الأزيد من أمر عامّ، فإن كان الشكّ في بقاء ذاك العامّ (٦٦٨) من جهة الشكّ في بقاء
(٦٦٧) قوله قدّس سرّه: (بين أن يكون خصوص أحد الأحكام أو ما يشترك.). إلى آخره.
لا وجه لتخصيص العنوان بالاستصحاب الجاري في الحكم.
و توهّم: أنّ المهمّ للأصولي بيان الأصول الجارية في الشبهات الحكميّة، و الجاري في الموضوع لا يتحقّق في الشبهة الحكميّة.
مدفوع: بمنع الانحصار، و يأتي منه التنبيه على جريانه«»في الموضوع في الشبهة الحكميّة و الموضوعيّة في آخر المبحث.
(٦٦٨) قوله قدّس سرّه: (فإن كان الشكّ في بقاء ذاك العامّ.). إلى آخره.
و لا بدّ أوّلا من بيان أمرين:
الأوّل: تقسيم الشكّ في بقاء الكلّي، و هو على أقسام:
الأوّل: أن يشكّ فيه من جهة الشكّ في بقاء الفرد المعيّن واقعا، و هو على ضربين:
أحدهما: أن يكون ذاك الفرد معيّنا عندنا أيضا.
ثانيهما: أن يكون مردّدا عندنا، كما إذا علمنا بتحقّق الإنسان في ضمن فرد مردّد بين زيد و عمرو شكّ في بقائه على كلّ تقدير.
الثاني: أن يكون الشكّ فيه ناشئا من تردّده: إمّا بين ما هو باق قطعا و بين ما هو مرتفع جزما، و إمّا بين ما هو باق جزما و مرتفع شكّا، و إمّا بعكس ذلك.
و منه ظهر: أنّه لا وجه للحصر في كلام الماتن و الرسالة«»، فإنّه لو بنى على