حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٥٧
و منها: خبر«»الصفار (٦٢٨)، عن علي بن محمد القاساني، قال:
«كتبت إليه - و أنا بالمدينة - عن اليوم الّذي يشكّ فيه من رمضان، هل يصام، أم لا؟ فكتب: اليقين لا يدخل فيه الشكّ، صم للرؤية، و أفطر للرؤية».
حيث دلّ على أنّ اليقين بشعبان«»، لا يكون مدخولا بالشكّ في بقائه و زواله بدخول شهر رمضان، و يتفرّع عليه«»عدم وجوب الصوم إلاّ بدخول شهر رمضان.
التجاوز في حال الغفلة، و كذلك بعينه قاعدة الفراغ.
(٦٢٨) قوله قدّس سرّه: (و منها: خبر الصفّار.). إلى آخره.
و سنده ضعيف، و الجبر غير معلوم، و الاستدلال«»به من وجهين:
أحدهما: ظهور قوله: «اليقين لا يدخله الشكّ» في أنّ اليقين بشيء لا يزاحمه الشكّ في بقائه.
الثاني: ما أشار إليه في العبارة: من تفريع وجوب الصوم على رؤية هلال شهر رمضان، فإنّ هذا دليل على أنّ المراد من القضيّة الأولى هو ما ذكر، حتى تنطبق على المتفرع عليه، و كذا تفريع جواز الإفطار على رؤية هلال شهر شوال.