حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٥٠
و هو و إن كان يحتمل قاعدة اليقين، لظهوره في اختلاف زمان الوصفين، و إنّما يكون ذلك في القاعدة دون الاستصحاب، ضرورة
المصحّحة.
و أمّا العلّة: فلأنّ ظاهر لفظ النقض كون الناقض و المنقوض واردين على شيء واحد، و إلاّ لم يتحقّق المناقضة، و الاتّحاد الحقيقي موجود في القاعدة، و لا اتّحاد كذلك في الاستصحاب، و المجازي - أيضا - كذلك.
و الأوّل مدفوع بما أشار إليه المصنف بقوله: (و لعلّه بملاحظة.). إلى آخره.
و حاصله: أنّ اليقين و الشكّ لهما نحو اتّحاد مع متعلّقهما، و حينئذ يصحّ عرفا إسناد الأحكام الثابتة للمتعلّقات إليهما - و بالعكس - مجازا، و لو كان المراد قاعدة الاستصحاب كان«»إسناد التأخّر إلى الشكّ بلحاظ تأخّر المشكوك.
و الثاني بما تقدّم«»في الصحيحة الأولى: من أنّ الاتّحاد المجازي حاصل فيه بإلغاء الزمان.
و أما إرادة كليهما فقد اختار في الرسالة«»عدم إمكانها، و قد أتعب نفسه الشريفة في إثباته بما يتركّب من مقدّمات أربعة:
الأولى: أنّه من المعلوم كون متعلّق الشكّ متّحدا مع متعلّق اليقين، كما في بعض عبائره، أو ظاهر القضيّة ذلك، كما في بعضها الآخر، و حينئذ يلزم في تطبيق القضيّة على المورد من حفظ ذلك الاتّحاد إمّا حقي قة أو مجازا.
الثانية: أنّ هذا الاتّحاد حقيقيّ في قاعدة اليقين، و في الاستصحاب مجازيّ