حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٤٨
و إلغاء خصوصيّة المورد ليس بذاك«»الوضوح، و إن كان يؤيّده تطبيق قضيّة «لا تنقض اليقين» و ما يقاربها على غير مورد.
بل دعوى: أنّ الظاهر من نفس القضيّة: هو أنّ مناط حرمة النقض إنّما يكون لأجل ما في اليقين و الشكّ، لا لما في المورد من الخصوصيّة، و أنّ مثل اليقين لا ينقض بمثل الشكّ، غير بعيدة.
و منها قوله: «من كان على يقين (٦٢٧) فأصابه شكّ فليمض على
و قد أشار إلى جميع تلك الوجوه في العبارة، كما لا يخفى على الفطن.
(٦٢٧) قوله قدّس سرّه: (من كان على يقين.). إلى آخره.
و هو روايتان:
الأولى: «من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه، إنّ الشكّ لا ينقض اليقين»«».
الثانية: «من كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه، فإنّ اليقين لا يدفع - أو: لا يرفع - بالشكّ»«»على اختلاف نسختي المتن و الرسالة، و قد خلط المصنّف بينهما.
و كيف كان، يقع الكلام فيها من جهات:
الأولى: في سندها، و هو ضعيف بالقاسم بن يحيى، و جبره: بأنّ المضعّف له هو «الخلاصة»«»المعروف عدم قدحه، لكونه مستندا إلى تضعيف ابن الغضائري، أو بعمل المشهور.