حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٤٦
و يمكن الذّب عنه«»: بأنّ الاحتياط كذلك لا يأبى عن إرادة اليقين بعدم الركعة المشكوكة، بل كان أصل الإتيان بها باقتضائه، غاية الأمر إتيانها مفصولة ينافي إطلاق النقض، و قد قام الدليل على التقييد في الشكّ في الرابعة و غيره، و أنّ المشكوكة لا بدّ أن يؤتى بها مفصولة، فافهم.
و ثانيا: أنّه مستلزم لاختلاف«»متعلّق الشكّ و اليقين، و الأقوى ما اختاره المصنّف.
و حاصله: أنّ لقوله: «فأضاف إليه أخرى» نصوصيّة في وجوب أصل الإتيان، و ظهورا في كون المأتي به موصولا، و أدلّة الاحتياط معارضة للخبر المذكور من جهة الظهور، فتقدّم عليه من تلك الجهة لكونها نصوصا«»في تعيّن الفصل، و هو ظاهر في لزوم الوصل، و لكن لا يقدح ذلك في المدلول النصيّ، و لقوله: «لا ينقض» ظهوران:
الأوّل: ظهوره في البناء على اليقين.
الثاني: ظهوره في لزوم إتيان المشكوك متّصلا.
و أدلّة الاحتياط معارضة من الجهة الثانية في خصوص الركعات، فيعمل بظهوره الأوّل و الثاني - أيضا - في غير الركعات، لما تقرّر في محلّه: من أنّه إذا انعقد الظهور للدليل يخرج عنه بمقدار قيام حجّة أقوى على الخلاف لا أزيد.
الثاني: أنّه هل يختصّ بمورده، أو يعمّ جميع الأبواب فضلا عن«»باب