حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٤٥
و الاستدلال بها على الاستصحاب مبنيّ على إرادة اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة سابقا و الشكّ في إتيانها.
و قد أشكل بعدم إمكان إرادة ذلك على مذهب الخاصّة، ضرورة أنّ قضيّته إضافة ركعة أخرى موصولة، و المذهب قد استقرّ على إضافة ركعة بعد التسليم مفصولة، و على هذا يكون المراد باليقين اليقين بالفراغ، بما علّمه الإمام عليه السلام من الاحتياط بالبناء على الأكثر، و الإتيان بالمشكوك بعد التسليم مفصولة.
و قد دفعه الإمام بقوله: «و لا ينقض اليقين بالشكّ»، يعني لا يرفع اليد عن الثلاثة المتيقّنة بسبب الشكّ في الرابعة.
الثاني: الاكتفاء بهذه الصلاة.
و دفعه بقوله: «و لا يدخل الشكّ في اليقين»، يعني لا يدخل الركعة المشكوكة في الثلاثة المتيقّنة، بمعنى البناء على كونها مأتيّا بها في ضمنها.
الثالث: إتيان ركعة موصولة.
الرابع: إتيان ركعة مفصولة. و حيث لم يعيّن واحد منها يبقى مجملا بينها و بين التخيير، إلاّ أنّه ثبت بأدلّة أخرى.
و فيه: مضافا إلى الوجهين الواردين على «الفصول» - نعم المراد من اليقين في كليهما«»واحد - أنّ الإجمال مناف لصدر الخبر الظاهر في الوصل، و هو قوله: «قام فأضاف إليها ركعة أخرى»، مع أنّه معنى لا ينسبق إلى الذهن.
و قال الشيخ - قدّس سرّه -: المراد من اليقين هو اليقين بالفراغ بالعمل المضروب لهذا الشكّ في أدلّة الاحتياط، كما حكاه في المتن، و حينئذ يكون المراد من الشكّ هو الشكّ في الفراغ بإتيان الركعة الموصولة.
و فيه أوّلا: أنّه خلاف الظاهر.