حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٤٤
في أربع، و قد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها أخرى، و لا شيء عليه، و لا ينقض اليقين بالشكّ، و لا يدخل الشكّ في اليقين، و لا يخلط أحدهما بالآخر، و لكنّه ينقض الشكّ باليقين، و يتمّ على اليقين فيبني عليه، و لا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات».
و فيه: مضافا إلى منافاة ذلك لصدر الخبر، الدالّ على لزوم الفصل في الشكّ بين الاثنين و الأربع المخالف للعامّة، و بعد حصول التقيّة في أثناء الكلام، أنّ الرجوع إلى المرجّح فرع عدم الجمع العرفي، و هو موجود، كما بيّنه في المتن.
و منهم من ذهب إلى حمل تطبيق العلّة على المورد على التقيّة، و كونها حكما واقعيّا في نفسه.
فيه - مضافا إلى ما ذكر من الوجهين في سابقه -: أنّ هذا خلاف الظاهر.
و حكي عن «الفصول»«»: أنّ المراد من الفقرة الأولى قاعدة الاستصحاب، و المراد من الشكّ في الثانية هو المشكوك، و المعنى أنه لا يضمّ المشكوك إلى المتيقّن، بمعنى ضمّ الركعة.
و فيه أوّلا: أنّ الظاهر كونها مؤكّدة للأولى لا أنّ لها معنى مستقلاّ.
و ثانيا: أنّه مستلزم للتفكيك بين كلمتي «الشكّ» في الفقرتين، بل كلمتي «اليقين»، لأنّ المراد من الأولى، هو اليقين مرآة إلى متعلّقه، و هو عدم الرابعة، و من الثانية هو الركعات الثلاثة المتيقّنة.
و حكي عن «الوافي»«»وجه آخر، و حاصله: أنّ حكم الشكّ بين الثلاث و الأربع يحتمل وجوها:
الأوّل: رفع اليد عن تلك الصلاة.