حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٤٠
الانكشاف، هو ذاك الاستصحاب، لا الطهارة، و إلاّ لما كانت الإعادة نقضا، كما عرفت في الإشكال.
ثمّ إنّه لا يكاد يصحّ التعليل، لو قيل (٦٢٠) باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء، كما قيل [١]، ضرورة أنّه العلّة عليه (٦٢١)، إنّما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظاهري حال الصلاة للإجزاء و عدم إعادتها، لا لزوم النقض من الإعادة، كما لا يخفى.
اللّهمّ إلاّ أن يقال (٦٢٢): إنّ التعليل به إنّما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء
(٦٢٠) قوله قدّس سرّه: (ثمّ إنّه لا يكاد يصحّ التعليل لو قيل.). إلى آخره.
هذا ثالث الأجوبة.
(٦٢١) قوله قدّس سرّه: (ضرورة أنّ العلّة عليه.). إلى آخره.
هذا هو الإشكال الّذي أورده في الرسالة أيضا، و لا يخفى أنّه ليس مراد المجيب إلاّ كون الاقتضاء المذكور كبرى مطويّة - كما يأتي في شرح قوله: (اللّهمّ إلاّ أنّه لا يصحّ التعليل به) [٢] فلا وجه لإيراده عليه.
(٦٢٢) قوله قدّس سرّه: (اللّهمّ إلاّ أن يقال.). إلى آخره.
و حاصله: أنّ هذا التعليل بلحاظ حال الصلاة، كما هو الحال في الجوابين الأوّلين - أيضا - لعدم الشكّ بعدها، و العلّة لعدم الإعادة مجموع صغرى و كبرى:
[١] راجع فرائد الأصول:
٣٣١ - سطر ٥، و قد ذكر المحقّق التنكابني - رحمه اللَّه - في حاشيته على الفرائد نسبة هذا القول إلى شر يف العلماء - قدّس سرّه - أحد مشايخ العلاّمة الأنصاري - قدّس سرّه - راجع إيضاح الفرائد ٢: ٥٣٧.
[٢] في الأصل: (اللّهمّ لا أنّه لا يصحّ التعليل بدونه)، و قد صحّحنا العبارة على متن «الكفاية» المتداولة.