حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٣٩
انكشاف الحال، لنكتة التنبيه على حجّيّة الاستصحاب، و أنّه كان هناك استصحاب، مع وضوح استلزام ذلك لأن يكون المجدي بعد
و حاصل الثاني: أنّ التعليل بالطهارة مستلزم للتعليل بالإحراز استلزاما واضحا، إذ لو لا الإحراز لما أمكن الحكم بالطهارة، و لما كانت الإعادة نقضا لليقين باليقين.
و يرد [عليه]«»: أنّه ليس استلزاما واضحا.
و أجاب في الدرس بوجه آخر: و هو أنّ التعليل بها دونه للإشارة إلى أنّها أولى في مقام التعليل، إذ هي مقدّمة رتبة على الإحراز، لكونها شرطا اقتضائيّا، و مع وجود الشرط الواقعي الاقتضائي - المتقدّم رتبة على الإحراز الّذي هو شرط فعليّ - لا معنى للتعليل بالثاني.
و فيه: ما لا يخفى، إذ الشرط الاقتضائي كالحجر في جنب الإنسان بالنسبة إلى المعلول، لأنّ عدم الإعادة مترتّبة على حصول الشرط الفعلي.
و الأولى أن يجاب بالجواب الأوّل، لأنك قد عرفت صحّة أصل الجواب.
أو يجاب: بأنّه إذا صحّ التعليل بكلا الأمرين فلا وجه للسؤال عن تخصيص أحدهما.
أو يمنع كون نتيجة الصغرى و الكبرى المتقدّمتين هي الطهارة، بل حرمة نقض اليقين بالطهارة بالشكّ فيها - التي كنّي بها عن لزوم العمل باليقين السابق - و هي مستلزمة للإحراز استلزاما واضحا، كما تستلزم«»الطهارة كذلك، بناء على جعل الحكم طريقيّا«»أو نفسيّا، و أما بناء على الحجّيّة الصرفة فلا، كما لا يخفى.