حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٣٥
يقال (٦١٦): إنّ الشرط في الصلاة فعلا حين الالتفات إلى الطهارة هو إحرازها، و لو بأصل أو قاعدة لا نفسها، فيكون قضيّة استصحاب الطهارة حال الصلاة، عدم إعادتها و لو انكشف وقوعها في النجاسة بعدها، كما أنّ إعادتها بعد الكشف، تكشف«»عن جواز النقض و عدم حجّيّة الاستصحاب حالها، كما لا يخفى، فتأمّل جيّدا.
الحاشية«»: بأنّ كون الإجزاء من آثار الطهارة الواقعيّة، لا يوجب كون عدمه في المقام نقضا لليقين بالشكّ، بل هو نقض لليقين باليقين، و قد عرفت أنه بعد تسليم الثلاثة - كما هو مختاره - يكون الإعادة من الأوّل دون الثاني.
(٦١٦) قوله قدّس سرّه: (إلاّ بأن يقال.). إلى آخره.
و توضيحه يتوقف على بيان أمرين:
الأوّل: أنّه كما يمكن أن يكون الشرط شرطا واقعيّا أو علميّا، يمكن أن يكون شرطا إحرازيّا، بمعنى أن يكون الشرط للمركّب إحرازه بخصوص القطع، أو بالأعمّ منه و من القطعي، [و]«»يمكن أن يكون حال الشرط مختلفا بحسب اختلاف المقامات.
الثاني: أنّ اللازم في تعارض الأدلّة ملاحظة جميعها، لا أخذ ظاهر واحد - مثلا - و الإشكال على الآخر بأنّه مخالف له.
و إذا عرفت الأمرين فاعلم: أنّ في المقام طوائف ثلاثة من الأخبار:
إحداها: قوله عليه السلام: «لا صلاة إلاّ بطهور»«»بناء على شموله