حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٢٩
قال: تنقض الصلاة و تعيد، إذا شككت في موضع منه، ثمّ رأيته، و إن لم تشكّ ثمّ رأيته رطبا، قطعت الصلاة و غسلته، ثمّ بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ».
بين الفحص و عدمه.
و ثانيا: أنّ مفهوم الشّقّ الثاني في تلك الفقرة: كون الملاك في وجوب الإعادة هو العلم بالنجاسة مع الصلاة.
الرابع: ما حكي«»عن بعض: من التعبّد بالالتزام بعدم الإعادة فيما وقع تمام الصلاة مع النجاسة، كما هو مفاد الفقرة الأولى، و بالإعادة إذا وقع«»بعضها كذلك.
و فيه أوّلا: أنه معارض بما دلّ على عدم الإعادة في الفرض المذكور.
و ثانيا: أنّ التعليل في الفقرة الأولى - بلزوم نقض اليقين بالشكّ - آب عن التعبّد.
و الأقوى في دفع الإشكال أن يقال: إنه محمول على الاستحباب، فلا منافاة مع الفقرة الأولى.
أو يقال: أنّ هذا الجزء مطروح، و هو لا يقدح في حجّيّة الجزء الآخر الدالّ على الاستصحاب.
إلاّ أن يقال: إنّ هذا الجزء - أيضا - مناف للفقرة المتقدّمة باعتبار دلالته مفهوما على لزوم الإعادة في الفرض المذكور.
و يدفع: بلزوم طرح المفهوم إذا عارض مثل المنطوق المتقدّم، فافهم.