حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٢٤
بها، خصوصا بعد ملاحظة أنّها قضيّة كلّيّة ارتكازيّة، قد أتي بها في غير مورد لأجل الاستدلال بها على حكم المورد، فتأمّل.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّه يمكن أن يستدلّ على الاختصاص بالحكم الجزئي: بأنّ مورد السؤال حكم جزئيّ، فيكون قدرا متيقّنا.
و فيه أوّلا: أنّ التيقّن إنّما يقدح فيما كان المطلق غير تال للنفي.
و ثانيا: أنّ عموم ارتكازيّة القضيّة دليل على العموم.
و على«»الاختصاص بمطلق الحكم بما ذكر، مع ضميمة أنّ إلغاء الخصوصيّة إنّما هو بالنسبة إلى ما كان من سنخ السؤال، لا مطلقا، و بأنّ إرادة الأعمّ منها و من الموضوع تحتاج«»إلى التأويل.
و يرد على الأوّل الوجهان المتقدّمان.
و على الثاني: أنّ عموم الارتكازيّة العامّة قرينة على العموم، مع أنّه لا يحتاج إليه بناء على الحقّ، من عدم الجعل.
و على الاختصاص بالموضوع: بأنّ المسئول [عنه]«»هو الموضوع بناء على كون الطهارة من الأمور الخارجيّة، و هو يوجب تيقّنه.
و فيه الوجهان المتقدّمان:
إلى الأوّل أشار بقوله: (لا يوجب تخصّصها بها)، يعني أنّ اليقين في المقام من قبيل العموم، لكونه واقعا في تلو النفي.
و إلى الثاني بقوله: (خصوصا.). إلى آخره.
هذا مع أنّ التحقيق كون الطهارة من المجعولات، و لعلّه أشار إليه بقوله: