حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤١٣
وضوئه» متعلّقا بالظرف لا ب «يقين»، و كان المعنى: فإنّه كان من طرف وضوئه على يقين، و عليه لا يكون الأوسط«»إلاّ اليقين، لا اليقين بالوضوء، كما لا يخفى على المتأمّل.
و بالجملة: لا يكاد يشكّ في ظهور القضيّة في عموم اليقين و الشكّ، خصوصا بعد ملاحظة تطبيقها في الأخبار على غير الوضوء أيضا.
ثمّ لا يخفى حسن إسناد النقض (٦٠١) - و هو ضدّ الإبرام - إلى
(٦٠١) الجهة الرابعة: ما أشار إليه بقوله قدّس سرّه: (ثمّ لا يخفى حسن إسناد النقض«».). إلى آخره.
و هي بيان أنّ مفاد الخبر منحصر في الشكّ في الرافع، أو يعمّه و الشكّ في المقتضي.
و ما يمكن أن يقال - أو قيل - في وجه الاختصاص أمور:
الأوّل: أنّ مورد السؤال من قبيل الشكّ في الرافع، فيكون قدرا متيقّنا بحسب التخاطب.
و فيه أوّلا: أنّه مانع عن الإطلاق، لا عن العموم، كما تقدّم.
و ثانيا: أنّ ظهور كون القضيّة ارتكازيّة يوجب عدم قدحه.
الثاني: ما ذكره بعض المحقّقين: من أنّ القضيّة ارتكازيّة عقلائيّة، و من المعلوم أنّ بناء العقلاء استقرّ على العمل في الرافع، دون المقتضي.
و فيه أوّلا: أنّ معنى الارتكازيّة ليست بتحقّق بناء منهم على العمل بالحالة