حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٠٤
مختلفة - في غاية الإشكال، و لو مع الاتّفاق، فضلا عمّا إذا لم يكن، و كان مع الخلاف من المعظم، حيث ذهبوا إلى عدم حجّيّته مطلقا أو في الجملة، و نقله موهون جدّاً لذلك، و لو قيل بحجّيّته لو لا ذلك.
الوجه الرابع: - و هو العمدة (٥٩٣) في الباب - الأخبار المستفيضة [١] منها: صحيحة زرارة «»«قال: قلت له: الرّجل ينام و هو على وضوء، أ توجب«»الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء؟
و أجاب الماتن: بأنّه يجري في مطلق المجعول و لو كان أصوليّا، نعم هو غير حجّة في غير المجعول من العقليّات.
أقول: أمّا أصل التوهّم فهو باطل.
و أمّا الجواب فيرد عليه:
أوّلا: أنّ الاستصحاب حكم فرعيّ.
و ثانيا: أنّ حجّيّة الإجماع لا تنحصر في المجعول، بل هو حجّة مطلقا، نعم لا يتمّ شرائطه غالبا في العقليّات، و لتفصيل الكلام محلّ آخر.
(٥٩٣) قوله قدّس سرّه: (و هو العمدة.). إلى آخره.
لأنّك قد عرفت عدم تماميّة سائر الوجوه.
[١] قال العلاّمة الأنصاري - قدّس سرّه -: (و أوّل من تمسّك بهذه الأخبار - فيما وجدته - والد الشيخ البهائي - فيما حكي عنه في العقد الطهماسبي - و تبعه صاحب الذخيرة و شارح الدروس، و شاع بين من تأخّر عنهم). فرائد الأصول:
٣١٩ - سطر ١٠ - ١٢.