حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٣٣٥
موضع الآخر، فورد في الصحيح«»- و قد أفتى به المشهور - صحّة الصلاة و تماميّتها في الموضعين مع الجهل مطلقا، و لو كان عن تقصير موجب لاستحقاق العقوبة على ترك الصلاة المأمور بها، لأنّ ما أتى بها و إن (٥٤٤) صحّت و تمّت، إلاّ أنّها ليست بمأمور بها.
إن قلت: كيف يحكم بصحّتها مع عدم الأمر بها (٥٤٥)؟ و كيف
منه.). إلى آخره، لأنّه ليس بقائل باشتراط التميّز حتى يكون المراد خصوص الثالث أو الأعمّ.
و إن كان مخالفا للواقع فلا إشكال في البطلان، لعدم إتيانه بالمأمور به، إلاّ في الصلاة بالنسبة إلى غير الخمسة، بناء على احتمال في تعيين مفاد حديث «لا تعاد» احتملناه في الفقه، و إلاّ في الإخفات في موضع الجهر و العكس، و في الإتمام في موضع القصر، و أما العكس فلا، و قد ورد دليل معتبر بالصحّة في هذه المواضع الثلاث، و عمل به الأصحاب.
(٥٤٤) قوله قدّس سرّه: (لأنّ ما أتى بها و إن.). إلى آخره.
تعليل لكون القصر المتروك هو المأمور [به]«».
(٥٤٥) قوله قدّس سرّه: (إن قلت: كيف يحكم بصحّتها مع عدم الأمر بها.). إلى آخره.
و الإشكال هنا من وجهين:
الأوّل: أنّ الإتمام - مثلا - لو كان غير مأمور به فكيف يصحّ و يجزي؟ و لو