حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٣١١
و بالجملة: ما لم يكن دليل على الإخراج أو الإلحاق كان المرجع هو الإطلاق (٥٢٨)، و يستكشف منه أنّ الباقي قائم بما يكون المأمور به قائما بتمامه، أو بمقدار يوجب إيجابه في الواجب و استحبابه في المستحبّ، و إذا قام دليل على أحدهما فيخرج، أو يدرج تخطئة أو تخصيصا في الأوّل، و تشريكا في الحكم - من دون الاندراج في الموضوع - في الثاني، فافهم.
تذنيب:
لا يخفى أنه إذا دار الأمر بين جزئيّة شيء أو شرطيّته (٥٢٩)، و بين مانعيّته أو قاطعيّته، لكان من قبيل المتباينين (٥٣٠) و لا
(٥٢٨) قوله قدّس سرّه: (كان المرجع هو الإطلاق.). إلى آخره.
قد تقدّم الإشكال مع دفعه.
(٥٢٩) قوله قدّس سرّه: (لا يخفى أنه إذا دار الأمر بين جزئيّة شيء أو شرطيّته.). إلى آخره.
فيكون الأقسام أربعة، و قد تقدّم الفرق بين القاطع و المانع في مسألة استصحاب الصحّة، فراجع.
(٥٣٠) قوله قدّس سرّه: (لكان من قبيل المتباينين.). إلى آخره.
في كون حكم المسألة هو الاحتياط مطلقا، قلنا في الشبهة البدويّة بالبراءة ، أو الاحتياط، كما هو مختار المتن:
أما على الثاني فواضح.
و أمّا على الأوّل فللعلم الإجماليّ و إمكان الاحتياط بتكرار الواجب، أو البراءة مطلقا:
أمّا على الأوّل: فلأنّ العلم الإجمالي المنجّز هو الّذي يلزم من إجراء الأصول في أطرافه مخالفة عمليّة قطعيّة، و هنا ليس كذلك، لأنّ الآتي بالواجب لا يخلوا من