حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢٩٧
الامتنان، فيختصّ بما يوجب نفي التكليف، لا إثباته.
المقام من الاستصحابات الشخصيّة، و الحقّ: أنه غير تامّ، لعدم المسامحة في المحمول عندهم.
و أما الثاني: فالحقّ عدم تماميّته بعدم المسامحة، و لا أقلّ من الشكّ.
و أما الثالث: فقد أورد عليه الشيخ«»- قدّس سرّه -: بأنّ بناء العرف على استصحاب الوجوب النفسيّ للباقي بالمسامحة في الموضوع، لا على استصحاب نفس الوجوب النفسيّ المردّد.
و فيه ما تقدّم في نظيره.
و قد يورد عليه: بكونه مثبتا، لأنّ المهمّ ثبوت الوجوب النفسيّ للباقي، و هو من لوازم تعلّق الوجوب بالمركّب على نحو كان الجزء اختياريّا، الملزوم لبقاء الوجوب النفسيّ.
و فيه: أنّ المهمّ لزوم إتيان الباقي، فإذا استصحب الوجوب النفسيّ يترتّب عليه عقلا لزوم إتيانه، و لا يقدح كونه عقليّا، لكون المورد من المجعول.
و الحقّ: أنه غير حجّة، لمعارضته باستصحاب عدم الوجوب النفسيّ للباقي، فيرجع إلى البراءة، مضافا إلى القطع بارتفاعه، لأنّ متعلّق«»الوجوب النفسيّ - بكلا تقديريه«»- هو المجموع، و هو منتف بتعذّر المتعلّق، و إنّما الشكّ في حدوث وجوب نفسيّ للباقي.
فتلخّص: أنه ليس المورد من موارد الاستصحاب، نعم على تقدير الجريان لا فرق بين معنى مقدار من الوقت يسع للفعل«»بجميع أجزائه و شرائطه، ثم