حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢٨٣
و أمّا لو أتى به على نحو يدعوه إليه على أي حال، كان صحيحا و لو كان مشرّعا في دخله الزائد فيه بنحو (٥٢٠)، مع عدم علمه بدخله (٥٢١)، فإنّ تشريعه في تطبيق المأتي مع المأمور به، و هو لا ينافي قصده الامتثال و التقرّب به على كلّ حال.
ثمّ إنّه ربما تمسّك لصحّة ما أتى به مع الزيادة باستصحاب الصحّة، و هو لا يخلو من كلام و نقض و إبرام خارج عمّا هو المهمّ في المقام، و يأتي«»تحقيقه في مبحث الاستصحاب (٥٢٢)، إن شاء اللَّه
الاشتغال، كما تقدّم و قد عرفت الخدشة [فيه]«»، و أنّه يمكن كونها للقطع الشرعي.
(٥٢٠) قوله قدّس سرّه: (في دخله الزائد فيه بنحو.). إلى آخره.
سواء كان بقصد كونه جزءا مستقلاّ أو بقصد كونه مع المزيد عليه جزءا و بقصد جزئيّته بعد رفع اليد عن الأوّل.
(٥٢١) قوله قدّس سرّه: (مع عدم علمه بدخله.). إلى آخره.
بالعلم بعدم الدخل، كما في صورة العمد، و في صورتي الجهل المركّب، و بعض صور النسيان، أو بالشكّ فيه، كما في الجهل البسيط، و بعض صور النسيان، فإنه غير عالم بلا دخل في جميع هذه الصور.
(٥٢٢) قوله قدّس سرّه: (و يأتي تحقيقه في مبحث الاستصحاب.). إلى آخره.
و لا يخفى أنّه لا يأتي منه التعرّض لخصوص هذا الاستصحاب في هذا الباب.