حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢١٥
القطعيّة باجتناب كلّها أو ارتكابه، أو ضرر فيها، أو غيرهما ممّا لا يكون معه التكليف فعليّا بعثا أو زجرا فعلا، و ليست«»بموجبة لذلك في غيره، كما أنّ نفسها ربما تكون«»موجبة لذلك، و لو كانت قليلة في مورد آخر، فلا بدّ من ملاحظة ذاك الموجب لرفع فعليّة التكليف، المعلوم بالإجمال أنّه يكون أو لا يكون في هذا المورد، أو يكون مع كثرة أطرافه و ملاحظة أنه مع أيّة مرتبة من كثرتها، كما لا يخفى.
و لو شكّ في عروض الموجب، فالمتّبع هو إطلاق دليل التكليف لو كان (٤٨٢)، و إلاّ فالبراءة (٤٨٣) لأجل الشكّ في التكليف الفعليّ.
هذا هو حقّ القول في المقام، و ما قيل«»في ضبط (٤٨٤) المحصور
(٤٨٢) قوله قدّس سرّه: (هو إطلاق دليل التكليف لو كان).
كما إذا كان المخصّص لبّيّا مطلقا - على المختار - أو لبّيّا غير عقليّ على ما اختاره«».
(٤٨٣) قوله قدّس سرّه: (و إلاّ فالبراءة.). إلى آخره.
لا يخفى أنّه يتمّ بناء على المختار، و إلاّ فبناء على مختاره في حجّيّة الأصول التامّة، يكون المورد من موارد جريان عدم تحقّق عنوان المخصّص بنحو «ليس» التامّة.
(٤٨٤) قوله قدّس سرّه: (و ما قيل في ضبط.). إلى آخره.
إشارة إلى الوجه الأوّل من الوجهين اللذين ذكرناهما في الأمر الرابع.