حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ١٤٨
أوجهها الأخير (٤٤٥)، لعدم الترجيح (٤٤٦) بين الفعل و الترك، و شمول مثل (٤٤٧) «كلّ شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام»«»له، و لا
(٤٤٥) قوله قدّس سرّه: (أوجهها الأخير).
لا يخفى أنّ ما ذهب إليه مركّب من أمور:
أحدها: حكم العقل بالتخيير بين الفعل و الترك عملا.
الثاني: عدم جريان البراءة عقلا.
الثالث: جريان البراءة نقلا.
(٤٤٦) قوله قدّس سرّه: (لعدم الترجيح.). إلى آخره.
إشارة إلى دليل الجزء الأوّل، و حاصله: استقلال العقل بذلك، حيث لا يرجح في البين، إذ ما ذكروا من ترجيح جانب الحرمة غير تامّ، كما سيأتي.
(٤٤٧) قوله قدّس سرّه: (و شمول مثل.). إلى آخره.
إشارة إلى دليل الجزء الأخير.
اعلم: أنّ إثباته يتوقّف على أمرين:
الأوّل: تمامية المقتضي في مقام الإثبات، بمعنى انعقاد الظهور لأدلّة الأصول الشرعيّة، بحيث يشمل المقام أيضا.
الثاني: عدم مخصّص عقليّ أو نقليّ، و هو المراد من قوله: (و لا مانع عنه عقلا و لا نقلا).
أمّا الأوّل: فتوضيحه: أنّ تلك الأدلّة على طائفتين:
الأولى: قوله: «كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنه حرام»«»، و أمثاله ممّا ورد بلسان حلّيّة المشكوك أو إطلاقه، كما في مرسلة «الفقيه»«».