حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ١٤٣
الاحتياط الموجب لذلك لا يكون حسنا كذلك، و إن كان الراجح لمن التفت إلى ذلك من أوّل الأمر ترجيح بعض الاحتياطات احتمالا أو محتملا، فافهم.
و حاصله: أنّ احتمال المبغوضيّة أو القطع بها [لا] سيّما إذا بلغت المرتبة الفعليّة قادح في تحقّق الاحتياط.
السادسة: أنّه لا ترجيح لاحتياط على احتياط في صورة عدم الاختلال، و فيه أيضا إذا لم يلتفت الإنسان إلى لزومه، و أمّا فيه - على تقدير الالتفات - فلا إشكال - أيضا - في عدم الرجحان إذا كان الجميع في مرتبة واحدة محتملا و احتمالا، و إلاّ فلا إشكال في رجحان الأهمّ على غيره، أو المظنون على المشكوك أو هو على الموهوم، و إنّما الإشكال فيما كان الأمر دائرا بين مراعاة الأهمّ الضعيف احتمالا، و بين مراعاة القويّ احتمالا، كالظنّ - مثلا - الضعيف محتملا.
و الظاهر هنا رجحان الأوّل فيما إذا دار الأمر بين الوجوب و الحرمة.