حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ١١٣
كما أنّ أصالة قبول التذكية (٤٢٧) محكّمة إذا شكّ في طروء ما يمنع عنه، فيحكم بها فيما أحرز الفري بسائر شرائطها عداه، كما لا يخفى، فتأمّل جيّدا.
الثاني:
أنه لا شبهة في حسن الاحتياط (٤٢٨) شرعا و عقلا في الشبهة الوجوبيّة أو«»التحريميّة في العبادات و غيرها، كما لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب فيما إذا احتاط و أتى أو ترك بداعي احتمال الأمر أو النهي.
القسم الثالث: بل الجاري أصالة عدم تحقّق المشكوك.
(٤٢٧) قوله قدّس سرّه: (كما أنّ أصالة قبول التذكية.). إلى آخره.
هذا إشارة إلى القسم الرابع، و قد عرفت تفصيل الحال.
و المصنّف لم يذكر إلاّ صورة فرض كون الجلل مانعا عن الخصوصيّة المأخوذة في التذكية، و حيث إنه ليس قائلا ببساطتها أجرى أصالة بقاء القبول، الّذي هو عبارة عن الخصوصيّة، إذ قد عرفت أنّها هي المحكّمة بناء على التركيب أو الشرطيّة.
التنبيه الثاني (٤٢٨) قوله قدّس سرّه: (الثاني: أنّه لا شبهة في حسن الاحتياط.). إلى آخره.
و قد أشار في هذا الأمر إلى جهات:
الأولى: حسن الاحتياط شرعا، و هو يتمّ بناء على كون أوامر الاحتياط