المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه
(١)
تتمة المقصد الأول مباحث الألفاظ
٧ ص
(٢)
الباب الثالث النّواهي و فيه خمس مسائل
٧ ص
(٣)
1- مادة النهي
٧ ص
(٤)
2- صيغة النهي
٨ ص
(٥)
3- ظهور صيغة النهي في التحريم
٨ ص
(٦)
4- ما المطلوب في النهي؟
٩ ص
(٧)
5- دلالة صيغة النهي على الدوام و التكرار
١١ ص
(٨)
تنبيه
١٧ ص
(٩)
الباب الرابع المفاهيم
٢٣ ص
(١٠)
تمهيد
٢٥ ص
(١١)
1- معنى كلمة المفهوم
٢٥ ص
(١٢)
2- النزاع في حجية المفهوم
٣٠ ص
(١٣)
3- أقسام المفهوم
٣٢ ص
(١٤)
الأول- مفهوم الشرط
٣٨ ص
(١٥)
تحرير محل النزاع
٣٨ ص
(١٦)
المناط في مفهوم الشرط
٥١ ص
(١٧)
تنبيهات
٦٤ ص
(١٨)
إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء
٨٥ ص
(١٩)
تنبيهان
١١٢ ص
(٢٠)
1- تداخل المسببات
١١٢ ص
(٢١)
بقي تنبيهان
١١٦ ص
(٢٢)
خاتمة فيها تنبيهات
١١٩ ص
(٢٣)
2- الأصل العملي في المسألتين
١٢٠ ص
(٢٤)
الثاني- مفهوم الوصف
١٢٣ ص
(٢٥)
موضوع البحث
١٢٣ ص
(٢٦)
الأقوال في المسألة و الحق فيها
١٢٨ ص
(٢٧)
تنبيه
١٤١ ص
(٢٨)
*** الثالث- مفهوم الغاية
١٤٤ ص
(٢٩)
الرابع- مفهوم الحصر
١٥٣ ص
(٣٠)
معنى الحصر
١٥٣ ص
(٣١)
اختلاف مفهوم الحصر باختلاف أدواته
١٥٣ ص
(٣٢)
الخامس- مفهوم العدد
١٦٢ ص
(٣٣)
*** السادس- مفهوم اللقب
١٦٢ ص
(٣٤)
خاتمة في دلالة الاقتضاء و التنبيه و الإشارة
١٦٣ ص
(٣٥)
تمهيد
١٦٣ ص
(٣٦)
الجهة الأولى- مواقع الدلالات الثلاث
١٦٣ ص
(٣٧)
1- دلالة الاقتضاء
١٦٤ ص
(٣٨)
2- دلالة التنبيه
١٦٦ ص
(٣٩)
3- دلالة الإشارة
١٦٧ ص
(٤٠)
الجهة الثانية- حجية هذه الدلالات
١٦٨ ص
(٤١)
الباب الخامس العام و الخاص
١٦٩ ص
(٤٢)
تمهيد
١٧١ ص
(٤٣)
تنبيهات
١٧٢ ص
(٤٤)
أقسام العام
١٧٥ ص
(٤٥)
1- العموم الاستغراقي
١٧٥ ص
(٤٦)
2- العموم المجموعي
١٧٦ ص
(٤٧)
3- العموم البدلي
١٧٦ ص
(٤٨)
مباحث العام و الخاص في فصول
١٨٣ ص
(٤٩)
1- ألفاظ العموم
١٨٣ ص
(٥٠)
2- المخصص المتصل و المنفصل
١٩٦ ص
(٥١)
بقي أمور
٢٠٠ ص
(٥٢)
3- هل استعمال العام في المخصص مجاز؟
٢١٥ ص
(٥٣)
4- حجية العام المخصص في الباقي
٢٣٠ ص
(٥٤)
5- هل يسري إجمال المخصص إلى العام؟
٢٣٨ ص
(٥٥)
(أ)- الشبهة المفهومية
٢٤٠ ص
(٥٦)
تنبيهان
٢٤٤ ص
(٥٧)
تنبيهان
٢٤٧ ص
(٥٨)
(ب)- الشبهة المصداقية
٢٥٤ ص
(٥٩)
تنبيه
٢٦٦ ص
(٦٠)
بقي أمران
٢٨٩ ص
(٦١)
6- لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
٢٩٩ ص
(٦٢)
بقي أمور
٣٠٧ ص
(٦٣)
7- تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده
٣١٥ ص
(٦٤)
بقي شيئان
٣١٧ ص
(٦٥)
8- تعقيب الاستثناء لجمل متعددة
٣٣٥ ص
(٦٦)
9- التخصيص العام بالمفهوم
٣٤٢ ص
(٦٧)
10- تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد
٣٤٤ ص
(٦٨)
11- الدوران بين التخصيص و النسخ
٣٥٦ ص
(٦٩)
الصورة الأولى إذا كانا معلومي التأريخ مع العلم بتقارنهما عرفا،
٣٥٨ ص
(٧٠)
الصورة الثانية إذا كانا معلومي التأريخ مع تقدم العام،
٣٥٩ ص
(٧١)
تنبيهان
٣٦٠ ص
(٧٢)
تنبيهات
٣٦٢ ص
(٧٣)
الصورة الثالثة إذا كانا معلومي التاريخ مع تقدم الخاص،
٣٨٣ ص
(٧٤)
تنبيهان
٣٨٦ ص
(٧٥)
الصورتان الرابعة و الخامسة
٣٨٩ ص
(٧٦)
الباب السادس المطلق و المقيد و فيه ست مسائل
٣٩١ ص
(٧٧)
المسألة الأولى- معنى المطلق و المقيد
٣٩٣ ص
(٧٨)
المسألة الثانية- الاطلاق و التقييد متلازمان
٣٩٦ ص
(٧٩)
المسألة الثالثة- الاطلاق في الجمل
٣٩٧ ص
(٨٠)
المسألة الرابعة- هل الاطلاق بالوضع؟
٣٩٨ ص
(٨١)
1- اعتبار الماهية
٤٠١ ص
(٨٢)
و هنا تنبيهات
٤٠٨ ص
(٨٣)
2- اعتبار الماهية عند الحكم عليها
٤٢٤ ص
(٨٤)
3- الأقوال في المسألة
٤٣٦ ص
(٨٥)
المسألة الخامسة- مقدمات الحكمة
٤٤٥ ص
(٨٦)
تنبيهان
٤٤٧ ص
(٨٧)
تنبيهات
٤٥١ ص
(٨٨)
تنبيهان
٤٦٥ ص
(٨٩)
التنبيه الأول القدر المتيقن في مقام التخاطب
٤٦٥ ص
(٩٠)
تنبيهات
٤٨٠ ص
(٩١)
التنبيه الثاني في الانصراف
٤٨٣ ص
(٩٢)
المسألة السادسة- المطلق و المقيد المتنافيان
٤٨٥ ص
(٩٣)
الباب السابع المجمل و المبين و فيه مسائل
٤٩٥ ص
(٩٤)
1- معنى المجمل و المبين
٤٩٧ ص
(٩٥)
و هنا تنبيهان
٤٩٨ ص
(٩٦)
2- المواضع التي وقع الشك في إجمالها
٥٠٨ ص
(٩٧)
تنبيه و تحقيق
٥١١ ص
(٩٨)
فهرس الجزء الثاني
٥١٥ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ٢٧٧ - تنبيه

كالمخصص اللفظي في عدم صحة التعويل على العام فيما شك كونه من مصاديق الخارج).

ثم قال (و ان كان الذي لم يتعلق ارادته به من العناوين التي لا تصح ان تكون قيدا للموضوع. و كان احرازها من وظيفة الآمر و المتكلم بأن كان من قبيل الملاكات ففي مثل هذا يجوز الرجوع الى العام في الشبهة المصداقيّة).

ثم قال: بعد ذكر مثال بني أمية لعنهم الله تعالى (و اما اذا شككنا في ايمان احد من بني أمية فاللازم الأخذ بالعموم و جواز لعنه لأنه من نفس العموم يستكشف انه ليس بمؤمن و ان المتكلم احرز ذلك حيث ان من وظيفته كان احراز ذلك فلو لم يحرز ان المشكوك شقي لما القى العموم كذلك.

و لا ينافي ذلك علمنا بإيمان بعض الافراد لو فرض علمنا بذلك فإن عدم جواز اللعن انما هو لمكان علمنا بعدم ارادته من العموم و اين هذا مما اذا شك في ايمان احد فإن اصالة العموم تكون حينئذ جارية و يكون المعلوم الخروج من التخصيص الافرادي حيث انه لم يؤخذ عنوانا قيدا للموضوع و لم يخرج عن العموم الا بعض الافراد التي يعلم عدم ارادته من العموم.

ثم قال: (هذا كله اذا علم ان الخارج من اي قبيل من المخصص هل هو مما اخذ قيدا للموضوع او مما لم يؤخذ، و اما اذا شك في ذلك فالاقوى في مثل هذا هو التفصيل بين ما اذا كان الدليل الدال على اعتبار الصداقة و عدم العداوة في مثال (اكرم الجيران) هو العقل الضروري الفطري و بين ما اذا كان عقلا نظريا او اجماعا ففي الأول لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة و في الثاني يجوز.

اما عدم الجواز في الأول فلأن العقل الضروري بمنزلة المخصص المتصل و لمكان احتمال كون العداوة من قيود الموضوع يكون العقل الضروري مانعا عن الرجوع الى العام لأنه يكون من احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية.