المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ٣٢٩ - بقي شيئان
و أما أن أصالة عدم الاستخدام لا تجري فلأن الأصول اللفظية يشترط في جريانها- كما سبق أول الكتاب- أن يكون الشك في مراد
الاستدلال المتقدم ذكره في المقدمة الثالثة من مقدمات القول الثاني.
الذي ذكرناه ص ... فراجع.
و اشار بقوله (فلا ينعقد ظهور العام ...) الى المقدمة الأولى و الثانية من الاستدلال فراجع ص ....
قوله (ره): (و أما ان اصالة عدم الاستخدام ...).
اقول: هذا شروع في النقطة الأولى من النقاط الثلاثة و اشار بقوله (فلأن الأصول اللفظيّة يشترط ...) الى المقدمة الأولى الكبرى المتقدمة.
و اشار بقوله (كما في المقام) الى المقدمة الثانية الصغرى.
اذا عرفت كلام صاحب الكفاية فنقول.
أما النقطة الأولى فقد عرفت ان دليلها مقدمتان.
اما المقدمة الأولى الكبرى فقد اعترض عليها السيد الشهيد السعيد باعتراض سديد لا مجال لذكره لأجل طوله فراجعه ان شئت و نتيجة اعتراضه ان الأصول اللفظيّة قد تجري لتعيين الاستعمال اذا فرض ان هذه الأصول تستوجب الظن النوعي بنوع الاستعمال و فرض ان لجريانه ثمرة. و هذا متحقق في المقام.
اما المقدمة الثانية: فقد اعترض عليها بعض الاعلام بما حاصله ان اصالة عدم الاستخدام لها جهتان.
الجهة الأولى: جهة تشخيص كيفية استعمال الضمير.
الجهة الثانية: جهة اثبات ان معنى الضمير متسق مع معنى العام اي جهة اثبات وجود ظهور سياقي بوحده معنى الضمير و العام.
اذا عرفت هاتين الجهتين نقول ان الجهة الأولى موردها الضمير فلا تجر أصالة عدم الاستخدام في الضمير لأن الأصول لا تجر لتشخيص الاستعمال.
و اما الجهة الثانية فموردها العام و الضمير معا فإذا شككنا بالمراد من