المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ٢٤٢ - (أ)- الشبهة المفهومية
ثم على كل من التقديرين، إما أن يكون المخصص متصلا أو منفصلا. و الحكم في المقام يختلف باختلاف هذه الأقسام الأربعة في الجملة، فلنذكرها بالتفصيل:
١، ٢- فيما إذا كان المخصص (متصلا) سواء كان الدوران فيه بين
الناطق و لهذا فإن الاعلام لم يتعرضوا لهذا القسم.
و اذا كانت النسبة بين المفهومين هي الثانية فهو الدوران بين الاقل و الاكثر فمرادهم من الدوران بين الاقل و الاكثر هو ان يكون اللفظ مرددا بين مفهومين تكون النسبة بينهما عموما و خصوصا مطلقا.
و اذا كانت النسبة بين المفهومين هي الثالثة أو الرابعة فهو الدوران بين المتباينين فمرادهم من الدوران بين المتباينين هو ان يكون اللفظ مرددا بين مفهومين تكون النسبة بينهما اما تباينا و اما عموما و خصوصا من وجه اي سواء كان بينهما تباين كلي او تباين جزئي.
و كثيرا ما يتوهم ان الدوران بين المتباينين انما يكون اذا كان بين المفهومين تباين كلي و لكنه توهم فاسد.
تنبيه: قد ذكرنا تفسير الاصطلاحين (الاقل و الاكثر و المتباينين) فيما اذا كان اللفظ مرددا بين مفهومين.
و لكن قد يكون اللفظ احيانا مرددا بين اكثر من مفهومين فالمراد من الاقل و الاكثر حينئذ ان يكون احد المفاهيم الثلاثة اخص مطلقا من المفهومين الآخرين سواء كان بين المفهومين الآخرين عموم مطلق او من وجه او تساوي و على الطالب النبيه استخراج الأمثلة ان اراد.
كما ان المراد بالمتباينين حينئذ ان يكون احد المفاهيم الثلاثة مباينا لكلا المفهومين الآخرين اما تباينا جزئيا و إما تباينا كليا سواء كان بين المفهومين الآخرين اي نسبه من النسب الاربع.
قوله (ره): (فيما اذا كان المخصص متصلا ...).
اقول: لعل المتأخرين مجمعون على ان اجمال المخصص المتصل يسري الى العام. و الاستدلال لهذا المطلب يتم من خلال مقدمات.