المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ٣٠ - ٢- النزاع في حجية المفهوم
و عرفوهما أيضا بأنهما حكم مذكور و حكم غير مذكور، و أنهما حكم لمذكور و حكم لغير مذكور، و كلها لا تخلو عن مناقشات طويلة الذيل. و الذي يهون الخطب أنها تعريفات لفظية لا يقصد منها الدقة في التعريف، و المقصود منها واضح كما شرحناه.
٢- النزاع في حجية المفهوم
لا شك أن الكلام إذا كان له مفهوم يدل عليه فهو ظاهر فيه، فيكون حجة من المتكلم على السامع، و من السامع على المتكلم، كسائر الظواهر الأخرى.
و لاجل ذلك قلنا ان المفهوم هو معنى استفيد من اللفظ لا بما هو لفظ بل بما هو فعل محمول على الصحّة.
و هذا الذي ذكرناه يدخل تحته مفهوم الموافقة و ذلك لأن القائل (لا تقل اف لوالديك) يستفيد منه العرف النهي عن الضرب لأن العرف يقول ان تحريم الأفّ دون تحريم الضرب من الأمور غير العقلائيّة.
و سيأتي ان هذا المبنى في تفسير المفهوم يندفع به عدة اعتراضات آتية.
قوله (ره) (لا شك ان الكلام اذا كان ...).
اقول: حاصله ان البحث قد يتخيل بصور.
الأول: ان الجملة الكذائية (الشرطية مثلا) ظاهره في المفهوم فهل يجوز الأخذ بهذا الظهور ام لا.
الثاني: ان الجملة الكذائية (الشرطية مثلا) دالة على المفهوم و لكن الكلام في انها ظاهره فيه او غير ظاهره فيه.
الثالث: ان الجملة الكذائية (الشرطية مثلا) هل هي دالة و ظاهره بالمفهوم ام لا.
و التصوير الصحيح للبحث هو الثالث و اما الأولان فواضحا البطلان.