المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ٧ - ١- مادة النهي
[تتمة المقصد الأول مباحث الألفاظ]
الباب الثالث النّواهي و فيه خمس مسائل:
١- مادة النهي
و المقصود بها كلمة (النهي) كمادة الأمر. و هي عبارة عن طلب العالي من الداني ترك الفعل. أو فقل- على الأصح- إنها عبارة عن زجر العالي للداني عن الفعل و ردعه عنه، و لازم ذلك طلب الترك، فيكون التفسير الأول تفسيرا باللازم على ما سيأتي توضيحه.
و هي- كلمة النهي- ككلمة الأمر في الدلالة على الإلزام عقلا لا وضعا و إنما الفرق بينهما أن المقصود في الأمر الإلزام بالفعل، و المقصود في النهي الإلزام بالترك.
و عليه تكون مادة النهي ظاهرة في الحرمة، كما أن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب.
قوله (ره): (و المقصود بها كلمة النهي كمادة الأمر ...).
اقول: الكلام في النهي كالكلام في الأمر حرفا بحرف مادة و صيغة و كل ما ذكرناه هناك جار هنا فلا حاجة الى الاعادة و التطويل فمادة النهي دالة على الطلب المضمن معنى الفصل و لهذا يتعدى بعن فيقال نهيته عن كذا بمعنى منعته عن كذا منعا تشريعيا و المنع و الفصل يحتاج الى قوة ماديه او معنوية و لذا لا يصدر النهي إلا من العالي على نحو العلو كما مر تفصيليه في مادة الأمر.