المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ٢٤٤ - تنبيهان
المخصص يسري إلى العام أي أنه لا يمكن التمسك بأصالة العموم لإدخال المشكوك في حكم العام.
و من هنا نقول انه كلما وجدت قرينة على كلمة يلتغى ظهور تلك الكلمة بل يجب اتباع القرينة.
و من ثم فإذا فرض وضوح القرينة فالحمد لله على تحقق وضوح التفسير و بالتالي يتضح المفسّر.
و اما اذا فرض اجمال القرينة فهذا يعني اجمال التفسير و بالتالي إجمال المفسر.
إذا عرفت هذه المقدمات يتضح عندك كيف أن إجمال المخصص المتصل يسري الى العام.
فإن المخصص المتصل قرينة على العام كما هو مقتضى المقدمة الأولى.
و كلما كانت القرينة مجملة كان ذي القرينة مجملا كما هو مقتضى المقدمة الثالثة.
فينتج ان المخصص المتصل اذا كان مجملا كان ذي القرينة و هو العام مجملا و هو المطلوب.
تنبيهان:
الأول: لا فرق فيما ذكرناه بين اقسام المخصص المتصل فلا فرق بين ان يكون قرينة على المدلول الاستعمالي للكلام مثل (اكرم العلماء العدول) ام قرينة على المدلول الجدي مثل (اكرم العلماء و لا تكرم النحاة).
و انما قلنا بعدم الفرق فلأنك عرفت ان المخصص المتصل بكل اقسامه هو قرينة على العام كما انك عرفت ان كل قرينة مجملة تستوجب اجمال ذي القرينة.
التنبيه الثاني: مرادنا بكون المخصص المتصل قرينة هو أنه قرينة على المدلول الاستعمالي لمجموع الكلام لا قرينة على خصوص لفظ العام.
قوله (ره): (أي انه لا يمكن التمسك بأصالة العموم لإدخال المشكوك ...).