المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ١٧٦ - ٣- العموم البدلي
٢- العموم المجموعي: و هو أن يكون الحكم ثابتا للمجموع بما هو مجموع فيكون المجموع موضوعا واحدا، كوجوب الإيمان بالأئمة، فلا يتحقق الامتثال إلا بالإيمان بالجميع.
٣- العموم البدلي: و هو أن يكون الحكم لواحد من الأفراد على البدل،
الثاني: ان يكون الحكم متعلقا بتلك الماهية على نحو يكون منحلا الى احكام بعدد الافراد.
و يجتمع هذان الركنان في نحو (اكرم جميع المؤمنين) فالمؤمنين ماهية ملحوظة على نحو السريان في جميع المصاديق و الحكم المتعلق بها منحل الى كل فرد فرد من المؤمنين.
و مما ذكرنا علم ان تعريف المصنف (ره) (هو ان يكون الحكم شاملا ...) فيه مسامحة واضحة لأن (كون الحكم شاملا) انما هو ركن في تحقق العموم الاستغراقي و ليس هو نفسه.
هكذا سامح المصنف (ره) في بقية التعاريف.
[٢- العموم المجموعي]
قوله (ره): (العموم المجموعي و هو ان يكون ...).
اقول: العموم المجموعي هو ان تكون الماهية ملحوظة على نحو الاستيعاب و السريان في جميع المصاديق على نحو كان الحكم المتعلق بها متوجها الى الجميع بدون الانحلال.
فالعموم المجموعي يتحقق بركنين.
الأول: هو نفس الركن الأول في العموم الاستغراقي اي لحاظ الماهية على نحو السريان.
الثاني: ان يكون الحكم متعلقا بتلك الماهية على نحو يكون الحكم واحدا غير منحل اي متعلق بجميع المصاديق معا.
و يتحقق هذان الركنان في نحو (اقرأ جميع سور القرآن) اذا اريد انه حكم واحد بوجوب قراءة جميع سور القرآن.
[٣- العموم البدلي]
قوله (ره): (العموم البدلي و هو ان يكون الحكم لواحد ...).