المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ١٢٤ - موضوع البحث
يختص بما إذا كان معتمدا على موصوف، فلا يشمل ما إذا كان الوصف نفسه موضوعا للحكم نحو «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» فإن مثل هذا يدخل في باب مفهوم اللقب. و السر في ذلك أن الدلالة على انتفاء الوصف لا بد فيها من فرض موضوع ثابت للحكم يقيد
الثالث: ان كلمة الوصف موضوعة للنعت و مستعمله هنا ايضا في النعت غايته ان مناط البحث شامل لكل قيد.
و اشار المصنف (ره) بقوله (و المقصود ...) إلى احد الاحتمالين الأولين و لم يعين المصنف ما هو الصحيح.
و الاقوى هو الثالث كما لا يخفى على من راجع إلى كلماتهم.
الجهة الثانية: ان محل البحث هل يختص بالوصف المعتمد على موصوف مثل (الرجل الفقير) ام يشمل الوصف غير المعتمد على موصوف مثل (الفقير).
ذهب المصنف إلى الأول و يمكن أن يستدل له بدليلين.
الأول أن الدليل على مفهوم الوصف كما سوف يأتي هو اللغوية و هذا الدليل لا يتم إلّا في الوصف المعتمد على الموصوف.
و يرد على هذا الدليل ايرادان.
الأول: ان هذا الدليل ايضا يتم في الوصف غير المعتمد على الموصوف كما سنشير إليه فيما يأت.
الايراد الثاني ان مفهوم الوصف قد يستدل له بدليل آخر غير دليل اللغوية و هذا الدليل الآخر يتم حتى في الوصف غير المعتمد على الموصوف.
الدليل الثاني: ذكره المصنف (ره) و نتعرض له بعد ذكر المصنف (ره) له. ثم بعد ذلك نبين الجهة الثالثة.
قوله (ره): (و السر في ذلك ان الدلالة ...).
اقول: هذا هو الدليل الثاني و حاصله ان المفهوم هو عبارة عن (انتفاء الحكم عن موضوعه عند انتفاء القيد عنه).